السيد أحمد الموسوي الروضاتي
378
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا اختلعت المكاتبة من زوجها بإذن سيدها على عوض بذلته صح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 123 : فصل في بيع المكاتب وشرائه وبيع كتابته ورقبته : وليس للمكاتب أن يهب شيئا من ماله ولا أن يبيعه بالمحاباة ، ولا أن يقرضه بغير إذن سيده ، لان في هذه الأمور إتلاف المال ، ولاحظ له فيها . فان فعل ذلك بإذن سيده أو اختلعت من زوجها بإذن سيدها على عوض بذلته فعندنا يصح جميع ذلك ، ومنهم من قال لا يصح جميع ذلك ، والأول أصح . . . * إذا وجبت على المكاتب كفارة في قتل أو ظهار أو جماع ففرضه الصوم وإن أذن له السيد في المال وأراد أن يكفر بالعتق أو أراد أن يكفر بالإطعام أو الكسوة فلا يجزيه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 123 : فصل في بيع المكاتب وشرائه وبيع كتابته ورقبته : إذا وجبت على المكاتب كفارة في قتل أو ظهار أو جماع ففرضه الصوم بلا خلاف فان كفر بالمال بغير إذن سيده لم يصح لأنه مستغن عن التكفير بالمال ، لأنه يمكنه التكفير بالصوم . فان أذن له السيد في ذلك ، فان أراد أن يكفر بالعتق لم يجز بلا خلاف عندنا ، لأنه فعل ما لم يجب عليه ، وعندهم لان العتق يتضمن ثبوت الولاء وليس المكاتب من أهل الولاء ، وأما إن أراد أن يكفر بالإطعام أو الكسوة فعندنا لا يجزيه لأنه فعل ما لم يجب عليه ، ومنهم من قال يجزيه . * هبة المكاتب بإذن سيده جائزة فإذا وهب المكاتب شيئا لسيده فقبله صحت الهبة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 124 : فصل في بيع المكاتب وشرائه وبيع كتابته ورقبته : وإذا وهب شيئا لسيده فقبله صحت الهبة عندنا ، لان الهبة بإذن سيده عندنا جايزة . . . * إذا كان للمكاتب على سيده مال وحل للسيد شيء من النجوم وكان المال بين المكاتب والسيد من جنس واحد من النقود صح قصاص أحدهما عن الآخر * إذا كان للمكاتب على سيده مال وحل للسيد شيء من النجوم وكان مال المكاتب أو السيد من غير جنس الآخر أو كانا من غير النقود فلا يصح قصاص أحدهما عن الآخر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 124 : فصل في بيع المكاتب وشرائه وبيع كتابته ورقبته : إذا كان للمكاتب على سيده مال وحل للسيد شيء من النجوم فليس يخلو إما أن يكون الحقان من جنس واحد أو من جنسين ، فان كانا من جنس واحد من النقود ففيه أربعة أقاويل مضت ، أصحها عندنا أن يصير قصاصا . وإن كان أحدهما من غير جنس الآخر أو كانا من غير النقود ، فأن أحدهما لا يصير قصاصا عن الآخر بلا خلاف ، ولا يخلو حال الحقين من ثلاثة أحوال : . . .